المجلس / إدارة الموظفين

المباريات والملفات الشخصية

المجلس / إدارة الموظفين

مصلحة المراقبة
والدراسات

تتألف مصلحة المباريات والملفات الشخصية من :

دائــرة المباريــات

مهـام دائــرة المباريــات :

- وضع المبادىء الأساسية التي ترتكز عليها المباريات والامتحانات .

- أنظمة المباريات والامتحانات وموادهـا وذلك بالاتفاق مع الإدارات المختصة .

- تنظيم المباريات والامتحانات وإجراؤها .

- وضع مشاريع تعيين اللجان الفاحصة ولجان المراقبة ومشاريع المعاملات المتعلقة بها .

- التثبت لدى الدوائر المختصة من توفر شروط التوظيف العامة في المرشحين .

- إعداد لوائح المرشحين المقبولين مع لوائح المرفوضين وأسباب ذلك .

- السهر على حسن تطبيق الأنظمة في سير المباراة أو الامتحان وعلى انضباطها .

- وضع الجداول الإحصائية ومعطياتها عن كل مباراة أو امتحان .

- المباريات والامتحانات للمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية .

- العمل بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة ومع الإدارات المختصة على توحيد الأسس في إجراء المباريات .

دائرة الملفات الشخصية

المادة 25 – تتولى دائرة الملفات الشخصية شؤون الملف الشخصي ومنها :

أ – وضع شروط تنظيم الملفات الشخصية لموظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضغة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية ومراقبة تنفيذها .

ب – تنظيم ملف لكل موظف ، تقوم بحفظه او بحفظ خلاصة عنه ، يتضمن جميع المعلومات عن الموظف ، ولا سيما :

- الهوية ،
- الشهادات ،
- الاوسمة ،
- الوضع الاداري : الخدمات السابقـة ، الادارة التي ينتمي اليها ، الفئة التي هو فيها ، الرتبة ، الوظيفة التي يشغلها ، الرواتب ، التعويضات والمخصصات ، العقوبـات ، التقدير ، الاجازات ،
- الوضع الشخصي ،
- ملاحظات الادارة والدوائر المختصة بشأن الموظف ومسلكه فـي الوظيفة وخارجها ،
- جميع الوثائق والمستندات الاخرى المتعلقة بشؤونه الذاتية .

ج – تنظيم البطاقة الخاصة لكل موظف والجداول الاحصائية والبيانات المستخلصة منها .

د – وضع نماذج لعلامات الموظف والاسباب الموجبة مع نماذج للوائح الترقية وجداول الترفيع .

المادة 26 –
اولاً – يرتبط الموظـف الذي يتولى شؤون الملفات الشخصية والبطاقات فـي الادارات (المركزية والمحافظات) وفي المؤسسات العامة وفي البلديات ، من الناحية التقنية ، بدائرة الملفات الشخصية ويعمل في شؤون الملفات الشخصية تحت إشرافها ومراقبتها .

ثانياً – لهذه الدائرة ان تقترح على رئيس الوحدة التابع لها الموظف المذكور العقوبة الواجب اتخاذها بحقه عند ارتكابه مخالفة للاعمال الموكولة اليه في الفقر السابقة .

ثالثاً – على رئيس الوحدة ان يتخذ الاجراءات اللازمة بحق الموظف المخالف في مهلة أقصاها عشرة ايام من تاريخ ابلاغه الاقتراح.

المادة 27 – تُعيّن السلطة المختصة في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات ، بناء على إنهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية ، الموظفين الذين يتولون فيها شؤون الملفات الشخصية والبطاقات .

ويحدد في النص نوعية العمل واوقات الدوام .

المادة 28 – يتبع الموظفون المذكورون عند الاقتضاء دورات تدريبية تقنية تنظمها إدارة الاعداد والتدريب بالاتفاق مع دائرة الملفات الشخصية .

تخضع هذه الدورات للشروط التي تحددها هيئة مجلس الخدمة المدنية بناء على إقتراح إدارة الموظفين .