المجلس / إدارة الموظفين
المباريات والملفات الشخصية
المجلس / إدارة الموظفين
مصلحة المراقبة
والدراسات
تتألف مصلحة المباريات والملفات الشخصية من :

مهـام دائــرة المباريــات :
- وضع المبادىء الأساسية التي ترتكز عليها المباريات والامتحانات .
- أنظمة المباريات والامتحانات وموادهـا وذلك بالاتفاق مع الإدارات المختصة .
- تنظيم المباريات والامتحانات وإجراؤها .
- وضع مشاريع تعيين اللجان الفاحصة ولجان المراقبة ومشاريع المعاملات المتعلقة بها .
- التثبت لدى الدوائر المختصة من توفر شروط التوظيف العامة في المرشحين .
- إعداد لوائح المرشحين المقبولين مع لوائح المرفوضين وأسباب ذلك .
- السهر على حسن تطبيق الأنظمة في سير المباراة أو الامتحان وعلى انضباطها .
- وضع الجداول الإحصائية ومعطياتها عن كل مباراة أو امتحان .
- المباريات والامتحانات للمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية .
- العمل بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة ومع الإدارات المختصة على توحيد الأسس في إجراء المباريات .

المادة 25 – تتولى دائرة الملفات الشخصية شؤون الملف الشخصي ومنها :
أ – وضع شروط تنظيم الملفات الشخصية لموظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضغة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية ومراقبة تنفيذها .
ب – تنظيم ملف لكل موظف ، تقوم بحفظه او بحفظ خلاصة عنه ، يتضمن جميع المعلومات عن الموظف ، ولا سيما :
- الهوية ،
- الشهادات ،
- الاوسمة ،
- الوضع الاداري : الخدمات السابقـة ، الادارة التي ينتمي اليها ، الفئة التي هو فيها ، الرتبة ، الوظيفة التي يشغلها ، الرواتب ، التعويضات والمخصصات ، العقوبـات ، التقدير ، الاجازات ،
- الوضع الشخصي ،
- ملاحظات الادارة والدوائر المختصة بشأن الموظف ومسلكه فـي الوظيفة وخارجها ،
- جميع الوثائق والمستندات الاخرى المتعلقة بشؤونه الذاتية .
ج – تنظيم البطاقة الخاصة لكل موظف والجداول الاحصائية والبيانات المستخلصة منها .
د – وضع نماذج لعلامات الموظف والاسباب الموجبة مع نماذج للوائح الترقية وجداول الترفيع .
المادة 26 –
اولاً – يرتبط الموظـف الذي يتولى شؤون الملفات الشخصية والبطاقات فـي الادارات (المركزية والمحافظات) وفي المؤسسات العامة وفي البلديات ، من الناحية التقنية ، بدائرة الملفات الشخصية ويعمل في شؤون الملفات الشخصية تحت إشرافها ومراقبتها .
ثانياً – لهذه الدائرة ان تقترح على رئيس الوحدة التابع لها الموظف المذكور العقوبة الواجب اتخاذها بحقه عند ارتكابه مخالفة للاعمال الموكولة اليه في الفقر السابقة .
ثالثاً – على رئيس الوحدة ان يتخذ الاجراءات اللازمة بحق الموظف المخالف في مهلة أقصاها عشرة ايام من تاريخ ابلاغه الاقتراح.
المادة 27 – تُعيّن السلطة المختصة في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات ، بناء على إنهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية ، الموظفين الذين يتولون فيها شؤون الملفات الشخصية والبطاقات .
ويحدد في النص نوعية العمل واوقات الدوام .
المادة 28 – يتبع الموظفون المذكورون عند الاقتضاء دورات تدريبية تقنية تنظمها إدارة الاعداد والتدريب بالاتفاق مع دائرة الملفات الشخصية .
تخضع هذه الدورات للشروط التي تحددها هيئة مجلس الخدمة المدنية بناء على إقتراح إدارة الموظفين .