المجلس/رئاسة المجلس/ادارة الموظفين/المباريات والملفات الشخصية/الملفات الشخصية/المهام

المهام

المجلس / إدارة الموظفين

المهام

المادة 25 – تتولى دائرة الملفات الشخصية شؤون الملف الشخصي ومنها :

أ – وضع شروط تنظيم الملفات الشخصية لموظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضغة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية ومراقبة تنفيذها .

ب – تنظيم ملف لكل موظف ، تقوم بحفظه او بحفظ خلاصة عنه ، يتضمن جميع المعلومات عن الموظف ، ولا سيما :

– الهوية ،
– الشهادات ،
– الاوسمة ،
– الوضع الاداري : الخدمات السابقـة ، الادارة التي ينتمي اليها ، الفئة التي هو فيها ، الرتبة ، الوظيفة التي يشغلها ، الرواتب ، التعويضات والمخصصات ، العقوبـات ، التقدير ، الاجازات ،
– الوضع الشخصي ،
– ملاحظات الادارة والدوائر المختصة بشأن الموظف ومسلكه فـي الوظيفة وخارجها ،
– جميع الوثائق والمستندات الاخرى المتعلقة بشؤونه الذاتية .

ج – تنظيم البطاقة الخاصة لكل موظف والجداول الاحصائية والبيانات المستخلصة منها .

د – وضع نماذج لعلامات الموظف والاسباب الموجبة مع نماذج للوائح الترقية وجداول الترفيع .

المادة 26 –

اولاً – يرتبط الموظـف الذي يتولى شؤون الملفات الشخصية والبطاقات فـي الادارات (المركزية والمحافظات) وفي المؤسسات العامة وفي البلديات ، من الناحية التقنية ، بدائرة الملفات الشخصية ويعمل في شؤون الملفات الشخصية تحت إشرافها ومراقبتها .

ثانياً – لهذه الدائرة ان تقترح على رئيس الوحدة التابع لها الموظف المذكور العقوبة الواجب اتخاذها بحقه عند ارتكابه مخالفة للاعمال الموكولة اليه في الفقر السابقة .

ثالثاً – على رئيس الوحدة ان يتخذ الاجراءات اللازمة بحق الموظف المخالف في مهلة أقصاها عشرة ايام من تاريخ ابلاغه الاقتراح.

المادة 27 

 تُعيّن السلطة المختصة في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات ، بناء على إنهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية ، الموظفين الذين يتولون فيها شؤون الملفات الشخصية والبطاقات .

المادة 28 

يتبع الموظفون المذكورون عند الاقتضاء دورات تدريبية تقنية تنظمها إدارة الاعداد والتدريب بالاتفاق مع دائرة الملفات الشخصية .

تخضع هذه الدورات للشروط التي تحددها هيئة مجلس الخدمة المدنية بناء على إقتراح إدارة الموظفين .